دعوى عزل ناظر وقف أو وصية

تُعد نظارة الوقف والوصاية من المهام الجسيمة التي تتطلب توفر صفات الأمانة والكفاءة وحسن التصرف، نظرًا لما لهذه المهام من أثر مباشر على حقوق المستحقين والورثة.

وقد أُعطيت هذه المهام أهمية كبيرة غير أن إخلال الناظر أو الوصي بواجباته يستدعي مساءلته، ويجعل عزله واجبًا شرعيًا ونظاميًا عند تحقق المسوغات.

 وتُقام دعوى عزل ناظر وقف أو وصية لهذا الغرض، أمام محكمة الأحوال الشخصية.

خوّل النظام للمحكمة عزل الناظر إذا أخلّ بواجباته أو أساء استعمال سلطته أو خان الأمانة.

أولاً: ماهية الدعوى ومضمونها

دعوى عزل ناظر وقف أو وصية هي دعوى تُقام من أحد الورثة أو أحد المستحقين أو من له مصلحة قانونية، ضد الناظر على الوقف أو الوصي على التركة، للمطالبة بعزله عن مهمته، متى توفر مسوغ شرعي أو نظامي للعزل.

ولا تُقبل هذه الدعوى إذا أُقيمت ضد غير الناظر أو غير الوصي، كما لا يُنظر فيها ما لم يُضمَّن الطلب تعيين ناظر جديد أو وصي بديل، بحسب ما تقضي به الضوابط القضائية المقررة.

ثانيًا: الأساس النظامي للدعوى

تستند دعوى العزل إلى:

  • أحكام الشريعة الإسلامية التي نصت على أن “من خان الأمانة أو أساء التصرف عُزل”.
  • نظام الأحوال الشخصية، الذي نظّم مسائل الوقف والوصية.
  • نظام المرافعات الشرعية، في المواد المتعلقة برفع الدعوى وسماع البينات.
  • الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، وما تضمنته من تنظيم للنظارة ومساءلة الناظر.

ثالثًا: شروط قبول الدعوى:

لكي تكون دعوى عزل الناظر أو الوصي مقبولة شكلاً ونظامًا، يُشترط:

  • أن تكون مقامة ضد الناظر أو الوصي الحالي، لا غيره.
  • أن يرفق المدعي في طلبه تعيين ناظر جديد أو وصي بديل، ضمانًا لاستمرارية إدارة الوقف أو تنفيذ الوصية.
  • وجود مصلحة حقيقية ومباشرة للمدعي (كأن يكون وارثًا أو مستحقًا أو ذا صفة).
  • وجود مسوغ نظامي أو شرعي للعزل، مثل (إساءة التصرف المالي، التقصير في أداء المهام، الإضرار بالمستحقين، ارتكاب جرم يخل بالأمانة).

خامسًا: ما هي النتائج المترتبة على الحكم بعزل ناظر الوقف أو الوصية:

  • انتهاء ولاية الناظر أو الوصي فورًا من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
  • تعيين الناظر أو الوصي البديل مباشرة، حسبما ورد في منطوق الحكم.
  • إلزام الناظر أو الوصي السابق بالمحاسبة وتسليم ما في عهدته.
  • جواز المطالبة بالتعويض عند ثبوت الضرر بفعل الناظر أو الوصي المعزول.

تُقام هذه الدعوى عند وجود أدلة على (إساءة الإدارة، أو تضارب المصالح، أو مخالفة شرط الواقف، أو الموصي، أو تقصير مؤثر في إدارة المال الوقفي أو الوصية).

يجب أن تكون الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية، ومنها التوجيه إلى الناظر أو الوصي القائم، وطلب تعيين البديل.

لا يقبل العزل بناءً على ادعاءات مرسلة، بل لا بد من أدلة ومستندات أو شهود تثبت التقصير أو المخالفة.

يجوز للمحكمة اتخاذ تدابير وقتية أثناء نظر الدعوى، مثل منع الناظر من التصرف في أموال الوقف أو عزل الناظر وتعيين ناظر بديل، وقد يكون مؤقتًا أو دائمًا بحسب الحاجة والظروف.

 

شارك المقال