هي الدعوى التي يقيمها المستحق في الوقف، أو الوصية ضد الناظر أو أحد أطراف الوقف أو الورثة أو من بيده إدارة الوقف، للمطالبة بإثبات استحقاقه في الوقف أو الوصية، أو تسليمه نصيبه، سواء استند إلى صك شرعي أو بناءً على قاعدة الإرث أو شروط الواقف أو الموصي.
- تنظر محاكم الأحوال الشخصية هذه الدعوى وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، وبالاستناد إلى:
أحكام نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ، ونظام الهيئة العامة للأوقاف، وقواعد الفقه الإسلامي في تفسير شروط الواقف أو الموصي.
- نص النظام على أحكام استحقاق الموقوف عليهم، وتوزيع الريع بحسب شروط الواقف.
- تتعدد صور هذه الدعوى.
- طلب إثبات الاستحقاق في الوقف أو الوصية:
كأن يدّعي شخص أنه من ذرية الواقف ويستحق ضمن المستحقين ولم يُدرج اسمه سابقًا.
أو أن يظهر مستند جديد يثبت أنه من ضمن المستحقين بحسب شروط الموصي.
- طلب تسليم نصيب في ريع الوقف أو الوصية:
وقد تكون المطالبة بأرباح سنوات سابقة تم احتجازها أو توزيعها على غير وجه حق.
- منازعات عقود الاستثمار أو التعمير:
ويشمل ذلك الطعن في صحة عقد استثمار أبرمه الناظر مع طرف ثالث بزعم الإضرار بحقوق المستحقين أو الاعتراض على تعمير الوقف بما يخالف شروط الواقف أو دون موافقة بقية المستحقين.
- يشترط لكي تُقبل دعوى استحقاق الوقف أو الوصية:
- وجود مصلحة شخصية مباشرة للمُدّعي.
- إثبات العلاقة بالوقف أو الوصية سواء بالنسب، أو عبر شروط الموصي أو الواقف.
- ألا يكون النزاع قد تم حسمه في دعوى سابقة بحكم نهائي.
- تقديم المستندات المؤيدة، مثل: الصكوك، حصر الإرث، عقود الاستثمار، قرارات الهيئة العامة للأوقاف.
- تُقام هذه الدعوى عند إنكار استحقاق أحد الورثة أو المتنازعين في الوقف، أو تعارض توزيع الريع مع الشروط.
ويحكم بإثبات صفة الاستحقاق أو نفيها، وتعديل التوزيع بما يتفق مع شرط الواقف أو مقتضى العدل الشرعي وعند الحكم بثبوت الاستحقاق أو بعدمه يترتب ما يلي:
- تعديل سجلات المستحقين في الوقف أو الوصية.
- إلزام الناظر بتسليم نصيب المدعي من ريع الوقف أو الوصية.
- إبطال العقود المخالفة لمصلحة المستحقين، إن ثبت وجود تعارض مع شروط الوقف.
- ترتيب الحقوق المترتبة بأثر رجعي (كالمطالبة بالأرباح الماضية).
تُعد دعوى استحقاق الوقف أو الوصية إحدى الوسائل القضائية الهامة لصون حقوق المستفيدين وضمان تطبيق شروط الواقفين والموصين.
- التوصيات:
- توثيق العلاقة بالوقف أو الوصية بوضوح عبر الوثائق الشرعية.
- الحرص على الشفافية في إدارة الوقف من قبل الناظر.
- تفعيل دور الجهات الرقابية كـ “الهيئة العامة للأوقاف”.
- تطوير أدوات حل النزاع البديل مثل الوساطة قبل الوصول للمحكمة.
وفي الختام، فإن ضبط العلاقة بين الناظر والمستحقين في ظل نظام قضائي متين، يعزز الثقة بالأوقاف ويؤدي رسالتها المجتمعية كما أرادها الواقفون والموصون